اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

180

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فجرد ( عليه السلام ) إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت ( 1 ) . الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت : ( 726 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! رجل هلك وترك ابنة وعمة ؟ فقال : المال للابنة . قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ، أو قال : ابن أخته ( 2 ) ؟ قال : فسكت طويلا ، ثم قال : المال للابنة ( 3 ) . ب - ميراث الأعمام والأخوال ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأول في حكم ميراث الخالة إذا انفردت : ( 727 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ؟

--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 979 . ( 2 ) في وسائل الشيعة : ابن أخيه . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 191 ، ح 661 . عنه وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 107 ، ح 32595 ، والوافي : ج 25 ، ص 733 ، ح 24878 .